محمد جواد مغنية

306

الفقه على المذاهب الخمسة

وبالتالي ، فإن هذه المسألة انما تتم بناء على عدم شرط الشهادة في العقد ، كما تقول الإمامية ، اما على قول سائر المذاهب فعلى من يدعي الزواج ان يسمي الشهود ، وإذا ادعى تعذر حضورهما لموت أو غياب يتأتى القول المتقدم . ولا بد من الإشارة إلى أن المعاشرة لا تثبت الزواج مع الخصومة والنزاع ، اما مع عدم الخصومة فإننا نرتب آثار الزواج من الإرث ونحوه كما عليه العمل عند جميع المذاهب .